الشيخ المفلح الصميري البحراني

81

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام

* ( قال رحمه اللَّه : لو انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها كان للزوجة الفسخ ، وقيل : ليس لها ، وهو أشبه . ) * * أقول : اختلف الأصحاب في هذه المسألة على أربعة أقوال : أ - قول الشيخ في النهاية قال : إذا انتمى الرجل إلى قبيلة وتزوج ، فوجد على خلاف ذلك بطل التزويج ، وبه قال ابن حمزة وابن الجنيد ، وجعله ابن البراج رواية ، وهي رواية الحلبي « 242 » ، وهي حجة القوم . ب - عدم ثبوت لزوم « 243 » الخيار ولزوم العقد ، وهو مذهب الشيخ في المبسوط ، واختاره المصنف والعلامة في القواعد ، لأصالة بقاء العقد ، ولعموم * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * « 244 » . ج - ثبوت الخيار إذا بان أدنى من القبيلة التي انتسب إليها بحيث لا يلائم شرفها شرفه ، وهو قول العلامة في المختلف . د - ثبوت الخيار ان اشترط ذلك في العقد ، وعدم ثبوته ان لم يشترط ، وهو قول فخر الدين ، ووجهه الجمع بين الأقوال . فرع : هل الحكم مشترك بين الرجل والمرأة ؟ قال ابن الجنيد وابن حمزة « 245 » : نعم ، ولم يتعرض له الباقون ، وحكم الانتساب إلى الصنعة حكم الانتساب إلى القبيلة عند ابن الجنيد لما روي : « ان رجلا تزوج على أنه يبيع الدواب ، فوجد بائعا للسنانير فلم يفسخ أمير المؤمنين عليه السلام نكاحه ، وقال : السنانير دواب « » 246 « ، وهي دالة على الحكم من حيث المفهوم .

--> « 242 » - الوسائل ، كتاب النكاح ، باب 16 من أبواب العيوب والتدليس ، حديث 1 . « 243 » - ليست في « م » و « ن » و « ر 1 » . « 244 » - المائدة : 1 . « 245 » - ليس في « ن » . « 246 » - الوسائل ، كتاب النكاح ، باب 16 من أبواب العيوب والتدليس ، حديث 2 .